رد المجلس الشعبي البلدي لبلدية باتنة على مايسمى بالتقرير المجهول
يتشرف المجلس الشعبي البلدي لبلدية باتنة أن يضع بين أيديكم هذا التقرير المفصل للرد على ما نشر في بعض اليوميات الوطنية حول ما ورد في ما يسمى بالتقرير " المجهول " المصدر، وذلك لتقديم توضيحات لمن يهمه الأمر وللرأي العام حول المغالطات والتهم المجانية الموجهة لأعضاء المجلس وبعض عمال البلدية البسطاء.
إن هذا التقرير وما تضمنه في اعتقاد محرريه بأنه سوء تسيير واختلاس وما إلى ذلك، لا يمثل في حقيقة الأمر إلا التسيير العادي واليومي لمختلف مصالح البلدية وليس فيه ما نستطيع أن نصفه باكتشاف لخروقات أو تجاوزات إقترفها المنتخبون والإداريون في حق المال العام.
فالقصد من وراء ذلك هو العمل على الإساءة إلى أعضاء المجلس بمختلف تشكيلاته السياسية وضرب استقراره وانسجامه.
إن السياسة التي انتهجها المجلس منذ انتخابه في أكتوبر 2002 والتي إتسمت بالإنفتاح على المحيط الخارجي وكسر كل القيود التي كانت موجودة بين المنتخبين والمواطنين والإداريين كذلك، هي المستهدفة في كل هذا العمل المشين. وتجدر الإشارة إلى أنه في التسيير اليومي لمصالح البلدية ننحني إلى النصوص والتنظيمات السارية في كل مجال، وقد دأبت كل مصالح البلدية على العمل بها ولم يثر أي جدل من قبل حولها خاصة أن الطاقم الإداري الموجود من قبل هو الذي ما زال يمارس مهامه، مع العلم أن كل عمل إداري تقوم به مصالح البلدية يخضع للرقابة القبلية والبعدية للوصاية إضافة إلى أن كل التصرفات المالية التي تقوم بها البلدية مبرمجة في ميزانية البلدية بندا بندا وتخضع لمراقبة القابض البلدي الذي يقوم بالتسديد.
وقد تضمن التقرير المجهول إشارة إلى أنه مدعم بوثائق ومستندات رسمية تأكد لنا أنها سربت من مصالح البلدية من طرف أشخاص مغرضين يشتغلون في البلدية، وقد يكونون أطرافا في عملية التسيير. وما دام الأمر كذلك كونهم يدعون أنهم يملكون "الحقيقة" لماذا لم يكشفوا عن هويتهم ما داموا غيورين لهذه الدرجة على مصالح البلدية؟.
وسنورد لكم بعد الإجابة على ما ورد في التقرير بعض التجاوزات الخطيرة التي حدثت ولم تحرك هذه الجهات ساكنا بل هناك من كان طرفا مباشرا فيها .
1- الماليـــة:
بالنسبة لهذه النقطة نلاحظ مجموعة كبيرة من المغالطات والأخطاء وقع فيها محرروا التقرير ولكم الإجابة عليها نقطة بنقطة كما يلي:
1- بالنسبة للإدعاء الأول بزعم خرق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 50/2002:
استشهد محرروا التقرير بمادة في القانون لا علاقة لها بالموضوع المطروح وقد تم البحث على هذا المرسوم ولم نجد له أثرا في الجرائد الرسمية لسنة 2002.
وتصحيحا لذلك نوضح أن المرسوم الرئاسي المفروض الإستناد إليه هو في حقيقة الأمر المرسوم رقم 02/250 المؤرخ في: 24/07/2002 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 03/301 المؤرخ في
11/09/2003 المنظم للصفقات العمومية حيث أن المرسوم الأول قد تم تعديله لم ينص على الإستشارة كما هو مبين في نص المادة 05 ومع ذلك فبعد مجيء المجلس الحالي اعتمد طريقة الإستشارة في كل معاملاته باستثناء الأمور الطارئة ذات الطابع الإستعجالي أو في المجالات الغير قابلة للإستشارة مثلا(الحرفي، الميكانيكي، تصليح هياكل السيارات...إلخ).
ومع ذلك، فالهيئة التنفيذية للمجلس حريصة كل الحرص على إضفاء أكثر شفافية وعلانية على كل المعاملات وذلك باتباع الأحكام التنظيمية والقانونية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية .
2- فيما يخص الوثيقة رقم 02 الفاتورة رقم 44 بتاريخ 11/09/2003:
في ما يخص هذه النقطة نشير إلى أن المجلس الحالي في بداية عهدته لاحظ كثيرا من النقائص كانت موجودة وتم تدارك معضمها، من بينها أن عمال النظافة كانوا يشتغلون بدون قفازات مما يعرضهم للأمراض والجروح من جراء رفع القمامات، وبالتالي كان من الضروري اقتناء هذه الوسائل الضرورية للعمل خاصة أن ميثاق اللباس يلزم الهيئة المستخدمة أن توفر على سبيل المثال فقط ما يلي:
- 04 قفازات سنويا لعمال النظافة (عددهم 300 عامل).
- 02 قفازات سنويا للمنظفات (عددهم 200 عامل).
- 02 قفازات سنويا للعمال المهنيين المشتغلين في الحضيرة والورشات (عددهم 200 عامل).
- 02 قفازات سنويا لعمال التلحيم .(عددهم 15 عاملا).
( أنظر ميثاق اللباس وثيقة رقم 01 )
ملاحظة: إن الفترة التي قمنا فيها باقتناء القفازات للعمال لم يكن يعمل فيها بالإستشارة.
3- الفواتيـــــر:
المتعلقة بالحرفي الميكانيكي لمباركية هشام والسيد عرعار محمد المختص في تصليح هياكل السيارات تخص كل الإصلاحات التي قام بها هذان المتعاملان اللذان تم اختيارهما والتعامل معهما من طرف رئيس حضيرة البلدية لإصلاح الأعطاب الكثيرة التي تطرأ على عتاد البلدية والذي هو في غالبه مهترئ. نشير هنا إلى أن هذا النوع من الخدمات لا يخضع للإستشارة.
4- شركة تضامن زهيـــر:
ذكر التقرير مبلغ 05 ملايين دج بينما المبلغ الحقيقي لهذا المتعامل هو 5.603.191،43 دج وهو عبارة عن مجموع الإقتناءات الخاصة بهذا المورد والمتعلقة بعدة سنوات مالية.
نشير هنا أن الوثيقة التي استند إليها محرروا التقرير عبارة عن جدول لديون الموردين الذي تم إعداده من طرف مديرية المالية عند تحضير الميزانية الإضافية ونستغرب لماذا تطرح بالذات ديون هذا المورد مع أن هناك موردين آخرين لهم ديون لدى البلدية؟.
5- إصدار سندات شراء من قبل السيد/ زهور نصر الدين دون حيازته على تفويض بالإمضاء:
وصل طلب رقم 03/950 المؤرخ في:11/11/2003: يتعلق هذا الوصل بطلب إشهار إعلان ثلاث جرائد وطنية يخص إعلام المواطنين الذين استفادوا بقطع أرضية في مختلف التحصيصات ولم يباشروا أشغال إنجاز سكناتهم بضرورة الإنطلاق فيها لأن هذه القطع أصبحت أمكنة لتفريغ القمامات (أنظر الملف رقم 02 ).
مع الملاحظة أن وصل الطلب هذا يكتسي طابعا استعجاليا وتم إمضائه من طرف نائب الرئيس في غياب الرئيس، وبحكم تواجد نائب الرئيس المكلف بالمالية بجانب الرئيس تقتضي الضرورة أن يوقع بعض سندات الطلب ذات الطابع الإستعجالي، على سبيل المثال مؤسسة نفطال والمؤسسة العمومية لتوزيع مواد البناء لا غير.
ونتسائل هنا :هل يعتبر هذا التصرف خطأ؟ علما أن الغرض منه هو الحفاظ على السير الحسن لمصالح البلدية ومختلف الورشات في غياب الرئيس.
مع التوضيح أن التعامل في مجال الإشهار لم يكن مقيدا إلا بعد صدور التعليمة رقم: 05 المؤرخة في 18 أوت 2004 الصادرة عن رئيس الحكومة ( أنظر الملف رقم 03 ).
6- التوقيع والإشهاد بصفته آمر بالصرف على أداء خدمة دون حيازته على التفويض:
نتأسف هنا على التغليط المقصود من طرف محرري التقرير فلا الرئيس ولا نائبه يمكن لهما التوقيع والإشهاد على أداء الخدمة، فالشخص المكلف بذلك هو مدير الوسائل العامة إذا كان الأمر يتعلق باقتناءات لمختلف المواد والتجهيزات أما إذا كان الأمر يتعلق بالأشغال في إطار عمليات مبرمجة فإن المصالح التقنية للدولة ( SUBDIVISIONNAIRE ) هي التي توقع على أداء الخدمة إلى جانب المصالح التقنية للبلدية هذا باللإضافة إلى التوقيع بأداء الخدمة الذي تقوم به المصالح التقنية للبلدية عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الممـولة ذاتيا وبالتالي فإن ما قام به نائب الرئيس المكلف بالمالية ليس إشهادا على أداء الخدمة وإنما التوقيع بالأمر بالصرف على ظهر الوثيقة كما هو معمول به في مجال تسيير الأموال العمومية ولكم التفصيل كما يلي:
* بالنسبة لمجمع أولاد بشينة ( الوضعية رقم 09 المشار إليها في التقرير ):
تتعلق بمشروع إنجاز 12 قسما ومسكنين بأولاد بشينة، تم إسناده إلى المقاول بشوش محمد من طرف المجلس الشعبي البلدي السابق وما قمنا به هو تسديد الوضعية النهائية للمقاول بعد استيفائها للشروط القانونية المطلوبة كما يلي:
- التوقيع بأداء الخدمة تم من طرف رئيس قسم البناء والتعمير ومدير التسييـر العمرانـي للبلدية في 03/12/2003 .
- التوقيع على حوالة الدفع والوثائق المرفقة لها من طرف نائب الرئيس تم بتاريخ 15/02/2004
( أنظر الوثيقة رقم 04 ).
ملاحظة: قد تم تسديد وضعيات كثيرة مماثلة تم إمضائها بنفس الصيغة من طرف نائب الرئيس المكلف بالمالية ولم يطرح أي إشكال إذن نتسائل عن ذكر وضعية المقاول بشوش بالذات؟.
* بالنسبة لفاتورة المقاول بغـامي:
الأشغال المنجزة من طرف المقاول بغامي لطفي تدخل في إطار إعادة التهيئة لمؤسسات تعليمية
الطور الأول والثاني كانت محل إعلان عن مناقصة بتاريخ 10/07/2003 أسفرت عن عدم جدوى لعدم كفاية الغلاف المالي المرصد للعملية والمقدر بـ: 10.000.000.00 دج وتم تنظيم إستشارة بتاريخ
24/08/2003 كانت هي الأخرى عديمة الجدوى لعدم كفاية الغلاف المالي. وعليه تم الجوء إلى اختيار 15 مقاولا للإسراع في إنجاز هذه الأشغال ومن بينهم المقاول بغامي لطفي الذي تكفل بإنجاز أشغال التدفئة المركزية لمدرسة قوارف لخضر بمبلغ 2.046.014.10 دج وتم تسديد فاتورة الأشغال بعد استيفائها للشروط القانونية: الإشهاد بأداء الخدمة من طرف رئيس قسم التعمير ومدير التسيير العمراني للبلدية ( أنظر الملف رقم 05). مع الملاحظة أن هناك 15 مقاولا أسندت لهم الأشغال في إطار هذه العملية.
* بالنسبة للفاتورة رقم 10179448 الخاصة بنفطال:
تمثل هذه الفاتورة اقتناء وقود لدى مؤسسة عمومية (نفطال) تم تسديد مبلغها المقدر بـ:
136500.28 دج بعد استيفائها للشروط القانونية المطلوبة، مع الإشارة أن جميع فواتير هذه المؤسسة تسدد بنفس الكيفية: الإشهاد بأداء الخدمة يكون من طرف مدير الوسائل العامة والأمر بالصرف يكون من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو نائبه المكلف بالمالية. ( أنظر الوثيقة رقم 06).
* بالنسبة لقضية فرطاس عبد القادر:
تخص هذه القضية نزاعا كان مطروحا أمام العدالة بين المجلس السابق والمقاول المذكور، وبعد إطلاعنا على الملف تبين أن هناك خبرة أعدت في صالح المقاول وبعد استشارة المختصين، نصحوا بتسوية الملف بالتراضي تطبيقا لأحكام المادة 102 من قانون الصفقات العمومية تفاديا لتحمل ميزانية البلدية لأعباء مالية إظافية حيث أنه بهذا الإجراء تم إعداد محضر صلح بين الطرفين بموجبه تم استصدار قرار من العدالة يقضي بترك الخصومة وهذا وفقا لتوجيهات الوصاية الواردة في عدة إرساليات.
هذا الإجراء الذي تم اتخاذه سمح بتشغيل التدفئة المركزية بالمقر الجديد للبلدية الذي يأوي
مديريتين ( الشؤون الأجتماعية والثقافية ومديرية الشؤون الإقتصادية ) هذا من جهة ومن جهة أخرى
وفرت البلدية مبلغا لا يستهان به.
وهذا مع التوضيح أن القضية كانت محل مداولة من المجلس الشعبي البلدي صودق عليها من
طرف الوصاية وتقضي بتسوية وضعية المقاول وفقا لمحضر الصلح. أما اتهام رئيس القسم بدفع
مستحقات المقاول فهذا افتراء، لأن المعني يفتقد لصفة الآمر بالصرف ولا يمكن له في أي حال من
الأحوال أن يقوم بهذا التصرف.
علما أن المجلس الشعبي قد كلف لجنة للنظر في مثل هذه النزاعات. وهناك حالات أخرى مماثلة على وشك التسوية بنفس الكيفية ( قضية شيخي عبد الحميد على سبيل المثال ) ( انظر الملف رقم 07 ).
* قضية جبـــارة:
ورد اسم عضو المجلس الشعبي البلدي المتهم بالضغط على مديري المدارس لإجبارهم على
اقتناء أدوات مدرسية لدى مكتبة إبنه حقدا لا أكثر.
فكل ما في الأمر أن البلدية تخصص سنويا إعانات مالية للمدارس الإبتدائية يقوم على أساسها مدير كل مدرسة باقتناء ما يلزمه في حدود هذا المبلغ ولا دخل للبلدية في اختيار الممون ( صاحب المكتبة).
وقد سبق لهذه المكتبة أن مونت المدارس في عهدة المجلس السابق مع مكتبات أخرى فلماذا يذكر إسم هذه المكتبة بالذات؟ مع التوضيح أيضا أن البلدية لا دخل لها في اختيار الممونين وكل ما في الأمر أنها تتلقى فواتير بقيمة الإعانة الممنوحة بإمضاء مدير المدرسة وصاحب المكتبة وتتولى التسديد. (أنظر الملف رقم 08 ).
* قضية بشقـــة:
ورد أيضا إسم العضو بشقة صالح المنتمي لحركة الإصلاح على أنه استفاد من سند طلب لفائدة
أخته بشقة فتيحة لشراء أعلام وطنية !وتوضيحا لذلك نشير أن هذه المتعاملة لا علاقة لها أصلا بعضو المجلس الشعبي البلدي، ويكفي هنا أن نبين ذلك ببطاقة عائلية للحالة المدنية وشهادة ميلاد تثبت بما لا يدع مجالا للشك في ذلك أن العضو المذكور ليست له علاقة عائلية بالموردة ( أنظر الملف رقم 09 ).
ويكفي أن نقول هنا أن الغرض من وراء ذلك هو التشهير والإساءة إلى سمعة العضو المستهدف وقد
سبق أن وضفت هذه الفاتورة لضرب استقرار المجلس حيث أرسلت نسخ منها إلى بعض أعضاء المجلس أنجر عنها نقاش حاد في دورة جوان 2004.
وحقيقة الأمر أنه بمناسبة زيارة فخامة رئيس الجمهورية في 30/09/2003 كان لزاما على البلدية
اقتناء مزيد من الإعلام لتزيين المدينة حيث تم اللجوء إلى أحد المتعاملين الموجودين بالمدينة المختصين في المجال والذي لديه الكمية المطلوبة وهي السيدة ميخاليف المزدادة بشقة فتيحة
ونتسائل في الأخير ما الفائدة من طرح مثل هذا الأمر إذا كان رئيس المجلس الشعبي البلدي قد تصرف في حدود اختصاصه لمواجهة احتياج طارئ وفي ظرف جد استعجالي قد لا يتماشى مع آجال الإستشارة؟.
2- المشاريع المنجزة عن طريق الأستغلال المباشر:
كما ورد في التقرير المجهول المصدر، فإن المجلس الشعبي البلدي الحالي ومنذ توليه مهام تسيير البلدية، ارتأى وجوب إعادة العمل بطريقة الإستغلال المباشر لما لها من إيجابيات، سيما في إحداث مناصب شغل لمواطني البلدية، وتخفيض كلفة المشاريع وقد شرع في ذلك ابتداء من شهر مارس 2003 بعد المصادقة على مداولة الإنشاء وتعيين مسير ورئيس ورشة لمتابعة الأشغال، وقد تم إسناد المشاريع الآتية لوكالة الإستغلال المباشر:
* تهيئة ممرات الإخوة مزوجي، الإخوة مناصرية، عبد النبي.
* إنجاز مجمع مدرسي بدوار الديس ( 06 اقسام+مسكن ).
* تهيئة ساحة الشهداء.
* 06 أقسام ( صالح دحمان ).
* توسيع 06 أقسام ( دوار الديس بنات ).
كما أن ورشات الإستغلال المباشر تتوفر على يد عاملة مؤهلة، وقد أثبتت جدارتها في إنجاز بناءات مدرسية وكذا أشغال تهيئة عمرانية مثال ذلك ( ساحة الشهداء ).
علما أن مشاريع الإستغلال المباشر غير مقيدة بآجال الإنجاز وإنما هنالك نسبة من الغلاف المالي ترصد للأجور لا يمكن تجاوزها وهي 40 % ، كما أن اقتناء مواد البناء ولوازم الورشات تم على النحو التالي:
الإسمنت - الرصيف- EDIMCO
البلاط موردين إثنين وقد تم بثلاثة فواتير نموذجية
أما مادة الخشب المشار إليها في التقرير، والتي وردت حولها مغالطة كبيرة، إذ أنها حولت إلى تجهيز مديريتين، الخشب المستعمل في تجهيز المكاتب STRATIPONT بينما الخشب المستعمل في الورشات هو ما يصطلح على تسميته بالخشب الأحمر.
أما الفقرة الأخيرة والمتعلقة بعدم مسك وضبط محاسبة قانونية في مجال الإستغلال المباشر فإننا نستغرب هذا الإدعاء، وإلا كيف نفسر تسديد الفواتير ومستحقات العمال وما إلى ذلك من معاملات مالية.
3-إقتنـاءات وتجهيــزات:
- إقتناء أجهزة الإعلام الآلي وملحقاتها وصيانتها ( تمت عن طريق الإستشارة+ إتفاقية )
- إقتناء وتركيب وحدات تكييف ( وفقا لجودة المادة HAIER )والتعامل كان مع ممثل الشركة على مستوى الشرق والذي قام بدراسة قبل إنجاز أشغال تركيب المكيفات وعلى ضوء ذلك تم الإتفاق معه والمكيفات القديمة أعيد توزيعها على مختلف مصالح البلدية بوصولات إستلام .(أنظر الملف رقم 10).
- إقتناء آلة سحب آلية وآلة نسخ من موردين مختلفين CANON
للتعليق: يتعلق الأمر هنا بعرض خاص OFFRE SPECIALEقدمته الشركة المعنية خلال شهر جويلية حيث خفضت الأسعار مع منح آلة تصوير مجانا.
- أما فيما يخص تجهيز مكتب الرئيس ونوابه وقاعة المداولات بالمكاتب والطاولات، تمت هذه العملية كون هذه المكاتب وقاعة المداولات كانت تحتوي على تجهيزات قديمة يرجع تاريخ بعضها إلى سنة 1984 حيث أصبحت لا تليق بمقام الرئيس ونوابه والمجلس بصفة عامة وتم اقتناؤها من مؤسسة حاجي وهي وحدة إنتاجية بالمنطقة الصناعية بباتنة أسعارها منخفضة مقارنة بأسعار الوسطاء والوكلاء. والقانون لا يمنع في تلك الفترة التعامل مباشرة مع أي مورد.
- أما فيما يخص إقتناء لوازم مكتبية دون إستشارة فإنه إدعاء باطل والإستشارة موجودة ومعمول بها ويمكن الإطلاع عليها.
- إن النقطة الخاصة باقتناء هواتف بالتراضي مع السيد متلف ميلود فالصحيح هو متلف عبد الكريم وليس الشخص المذكور في التقرير، وتم اقتناء هذه الهواتف الثابتة لمصالح إدارة البلدية وفق فاتورتين نموذجيتين أسندت لأحسن عرض .
* قضية الهواتف النقالة:
أكبر مغالطة وردت في التقرير، حيث أنه وبعد رفض الوصاية شراء هذه الهواتف على حساب ميزانية البلدية، عرض الرئيس على نوابه فكرة إقتنائها بأمكانياتهم الخاصة، وهو ماحدث ، حيث قام هؤلاء بشراء الخطوط وكذا الهواتف بصفة شخصية وخير دليل على ذلك الفواتير المرفقة 061.34.13.09 خاص بالسيد ملاخسو نور الدين
061.34.13.10 خاص بالسيد الوردي مرازقة
061.34.13.11 خاص بالسيد حشاشنة مبارك
(أنظر الملف رقم 11)
كذلك الشأن بالنسبة للرقم 061.59.73.13 فهو هاتف نقال خاص بلجنة الخدمات الإجتماعية لمؤسسة CAMEMD ( أنظر الملف رقم 11)
أما الأرقام 071.46.10.53 ، 071.45.89.1 فهي هواتف خاصة بأصحابها وهم على التوالي السيد/ ثابت عبد الحميد، والسيد/ بورنان عبد الحميد، أنظر التصاريح الشرفية لكل من: رئيس لجنة الخدمات الإجتماعية لبلدية باتنة وكذا رئيس تعاضدية عمال بلدية باتنة والأمين العام للفرع النقابي بعمال بلدية باتنة.
(أنظر الملف رقم 11)
الرقم 091.57.99.25 هاتف نقال يقول التقرير أن هذا الأخير مستغل من قبل السيد بلوم نور الدين رئيس المجلس البلدي للرياضة، وما دخل البلدية في هذه القضية؟
مع الإشارة إلى أن هناك هواتف أخرى لم تذكر في التقرير قد تكون سقطت سهوا من طرف محرري التقرير، ويتعلق الأمر بنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالمالية ونائب الرئيس المكلف بالشؤون الإجتماعية ويتم تسديدها من قبل لجنة الحفلات والكل على علم بذلك.
4-إنعدام الترشيد في النفقات
إن المصالح التقنية البلدية، تقوم بمتابعة كل المشاريع بالتنسيق مع المصالح التقنية للدائرة والولاية في بعض الأحيان، وتعد محاضر إستلام الأشغال خير دليل على ذلك.
وكل من لاحظ عدم إحترام المقاييس التقنية ما عليه سوى التبليغ بها.
إن تدخل مصالح البلدية في إنجاز معبر مؤقت بحي بارك أفوراج يعد مساهمة ذاتية للبلدية لفك العزلة على مواطني هذا الحي، وعندما توفرت الإعتمادات المالية الكافية شرعت مديرية البناء والتعمير ( DUCH ) في تجسيد هذا المشروع، وفقا للمعايير المعمول بها.
بخصوص طلاء واجهة مقر CAMEMD :
لقد تم طلاء واجهة مقر المركز الجهوي للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية نظرا لتواجده في محور رئيسي، وجدرانه كانت مليئة بالكتابات البذيئة، وعليه إستوجب طلائه، وللتوضيح فإن السيد الهاني محمد ليس هو المشرف على هذا المرفق.
بعد فتح مجال المنافسة في ميدان التأمينات ولكثرة شركات التأمين، إرتأى المجلس الشعبي البلدي إسناد مهمة إختيار العرض الأكثر ملائمة إلى مكتب إستشاري مختص في التأمين وهو BEST.ASSUR والذي يتولى مهمة إستشارة شركات التأمين ويختار أحسن العروض المقدمة
إن ميدان الإشهار والإتصال، والذي كان حكرا على القطاع العام، أصبح مفتوحا للمنافسة، وعليه تقدمت عدة شركات خاصة وعامة بعروض لاستغلال مساحات للإشهار داخل تراب البلدية، الشيء الذي يدر على ميزانية البلدية مداخيل جديدة، مع التوضيح أن الإستغلال يتم عن طريق إتفاقية بين الطرفين ولايحتاج إلى استشارة.
إصدار سندات شراء من دون توفر الإعتمادات المالية المتاحة، لا تكون إلا في الحالات الإستثنائية ذات الطابع الإستعجالي وتقتضيه ضرورة المصلحة وهو إجراء معمول به قانونيا، وإلا فكيف نفسر وجود ميزانية أولية وأخرى إضافية؟.
إن المجلس الشعبي البلدي خصص في ميزانية سنة 2003 مبلغ مليون دينار جزائري لصيانة مقر محطة المسافرين، ولم تصرف لحد الساعة، وأن كل الأعمال التي أنجزت ( دهن وزجاج ) تمت بإمكانيات البلدية الخاصة، أما بخصوص السوق المركزي، فإن العملية مسجلة بميزانية البلدية ( باب صيانة عمارات البلدية ) وقد تدخلت جل الورشات التابعة للبلدية، حيث قامت بإعادة التوصيلات الكهربائية، الدهن وتركيب الزجاج، تبليط السوق من الداخل، الخارج وتركيب أبواب حديدية جديدة. ونتسائل عن جدوى إقحام كلمة إستشارة بخصوص هذا الموضوع؟ أما عن النتائج الملموسة، فهذا موضوع يخص مستعملي السوق من تجار، وزبائن ولم نعلم أن هنالك عملية سبر آراء أجريت بهذا الشأن.
5-في مجال تقاضي التعويضات عن المهام وليس المهن كما ورد في التقرير:
هذا إجراء قانوني يخضع إلى عدة إعتبارات مهنية بحتة، ويبقى من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي
- بالنسبة للسيد الهاني محمد
ورد في التقرير استفادته بتعويضات عن مهام وهمية وتوضيحا لذلك نشير إلى أن نائب الرئيس المكلف بالإدارة قد أوكلت إليه عدة مهام من طرف رئيس المجلس منها:
* التنقل إلى مدينة وهران بتكليف من الرئيس لتمثيله أمام محكمة الصديقية بوهران بخصوص الدعوى القضائية المرفوعة ضد بلدية باتنة من طرف مؤسسة السباكة لوهران التي انجزت سنة 1997 أبوابا حديدية ولم يتم تسديد الفواتير الخاصة بها ( أنظر الملف رقم 12 ).
* في خلال نفس المهمة تم الإتصال بشركة الجزائر للإشهار بغرض إيجار مساحات إشهارية في مدينة باتنة لفائدة هذه المؤسسة مع الإشارة إلى ان هذه اللوحات موجودة الآن بمختلف شوارع المدينة ( أنظر الملف رقم 12 )
* التنقل إلى مدينة عنابة رفقة وفد ضم السادة بوقلقول موسى وخناق محمد وذلك للإطلاع عن كثب على طريقة تسيير القطاعات الحضرية في مدينة عنابة بما أن المجلس الشعبي لبلدية باتنة قد قام بإنشاء قطاع حضري أول بدوار الديس ( أنظر الملف رقم 13 ).
أما بخصوص السيد بوغريس لزهر ملحق إداري ورئيس مكتب، والذي استفاد من تربص بالمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بورقلة تبعا لإرسالية والي ولاية باتنة مديرية الإدارة المحلية رقم 31 بتاريخ 29/12/2001 في الفترة الممتدة من 11 إلى 29 جانفي 2003 .
نتسائل عن الغرابة في ان يحصل موظف حكومي على أمر بالقيام بمهمة؟ وهل الإجراء مخالف للقوانين السارية المفعول؟ ( أنظر الملف رقم 14 ).
أما بخصوص إستفادة شوالي الزهرة، سعدون لخضر وحواس محمد من تعويضات وهمية حسب زعم محرري التقرير، فإننا نصحح هذا الإدعاء بإعطاء التوضيح الآتي:
إن من وردت أسمائهم زيادة على كل من السادة :
- كرارشة جمال
- سعيدي عبد الله
- بوعرعور عبد الحميد
- بوشارب عبد السلام
- بلفرحي حسين
قد تنقلوا إلى مدينة عنابة جامعة باجي مختار للمشاركة في الإمتحان المهني للإلتحاق برتبة متصرف إداري يومي 09.08 أكتوبر 2003 لذا أعدت لهم اوامر بالقيام بمهمة، وفقا لرسالة نائب مدير الموظفين بجامعة باجي مختار بعنابة رقم 20/2003 المؤرخة في 16/09/2003 والذي يطلب من المعنيين أن يكونوا مصحوبين بـ: - إستدعاء
- بطاقة التعريف الوطنية
- أمر بمهمة
كما نرفق بهذا الشأن الوثائق الآتية: - قرار فتح المسابقة رقم 110/2003
- رسالة جامعة باجي مختار عنابة.
- إستدعاءات المعنيين.
- محضر مداولات الإمتحانات والمسابقات المهنية(أنظر الملف رقم 15)
إن بلدية باتنة ومنذ صدور المرسوم الذي رفع من قيمة التعويض عن القيام بمهمة، قد حددت أجل أقصى لا يتعدى يومان بخصوص هذا التعويض بالنسبة للمسافات الطويلة.
6-تعويضات الحضور الخاصة باجتماعات المجلس واللجان :
إن التعويضات الخاصة بحضور جلسات المجلس واللجـان، منظمة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 34/98 المؤرخ في 24/02/1998 ولا سيما المادة 11 منه.
مع العلم أن المجلس الشعبي البلدي الحالي وبغرض التقليص من النفقات قد حدد تقاضي العضو مستحقاته عن إجتماع واحد شهريا حتى وإن اجتمعت اللجنة 10 مرات شهريا. كما ان هذه التعويضات تصرف من قبل القابض البلدي بعد استفائها الشروط القانونية المطلوبة .
7- نفقات الإيواء والإطعام:
إن الجلسات العادية أو الإستثنائية للمجلس الشعبي البلدي، غالبا ما تستغرق وقتا طويلا في مناقشة ما يقدم بجدول الأعمال، وعند حضور وقت تناول وجبة الغداء، فإنه من البديهي أن يتم تناولها جماعيا كما هو معمول به في مختلف المجالس والهيئات، كما أنه من غير المعقول أن لا يقوم رئيس المجلس بواجب الضيافة تجاه الوفود التي تزور بلدية باتنة. مع الإشارة أخيرا أن ميزانية البلدية كباقي الميزانيات تحتوي على باب خاص بالإطعام فما جدوى وضعه من قبل المشرع إذا؟
* إستغلال واستعمال السيارات السياحية لأغراض غير قانونية:
تجدر الملاحظة هنا أولا أن البلدية تعرف عجزا كبيرا في سلك السواق وعليه من غير المعقول أن يتم تسخير السائق نهارا وليلا فيتم تسريحه بعد انتهاء ساعات العمل القانونية وتبقى السيارات تحت تصرف نواب الرئيس لاستكمال مهامهم لأنها غير محددة بفترة زمنية.
أما بخصوص استغلال السيارات السياحية خارج إقليم البلدية واتصال السيد الهاني محمد بقنصل تونس بتبسة نشير لمزيد من التوضيح أن المبادر بالإتصال على عكس ما جاء في التقرير هو قنصل تونس بتبسة ( أنظر الملف رقم 16 ) حيث تم الـرد على سعادة القنصل بمراسلـة رقم 1087 المؤرخـة فـي: 04/05/2004 باحترام السلم التصاعدي وذلك تحت إشراف السيد والي الولاية ( أنظر الملف رقم 16) .
أما فيما يخص استغلال سيارة الإسعاف، نود التوضيح هنا أنها ملك للخدمات الإجتماعية لعمال بلدية باتنة كما هو مبين في التصريح المرفق ولا دخل للمجلس في كيفية استغلالها، حيث أن هذه الهيئة تسيرها لجنة منتخبة من طرف العمال وتنقلها إلى المدن الساحلية كان في إطار المخيم الصيفي الذي تنظمه هذه اللجنة كل سنة لأطفال عمال البلدية وليس المنتخبين ( أنظر الملف رقم 16 ).
8-عدم قانونية نشر وشهر الإعلانات بيومية وطنية:
جريدة " صوت الأحرار " يومية وطنية تصدر باللغة الوطنية وليست ضمن قائمة الجرائد المحضورة.
9- سوء التسيير في حافظة الممتلكات:
قام المجلس الحالي بإعادة النظر في سجل ممتلكات البلدية وذلك بإعادة جرد ممتلكات البلدية بما في ذلك المستغلة بدون وثائق قانونية منها الأكشاك الممنوحة للمجاهدين وهذا بغرض اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية القانونية قصد تسويتها.
تم استرجاع بعض ممتلكات البلدية المستغلة من طرف خواص أو مؤسسات عمومية منحلة كانت تشغلها بصفة غير قانونية، وتم إعداد دفتر الشروط الخاصة بإيجار هذه المحلات المتواجدة عبر مختلف الأحياء وتم إيجارها عن طريق المزاد العلني وعددها 14 محل .
- بالنسبة لتجديد عقود الإيجار نشير بأن عملية تجديد العقود بالنسبة للمحلات ذات الإستعمال التجاري لم تتم إلا بنسبة ضئيلة جدا بسبب رفض المستأجرين لقيمة الإيجار المقترح آن ذاك أي سنة 1997 ، وقام المجلس الحالي رغم صعوبة الوضعية بمراجعة سعر الإيجار بما يتناسب مع المعطيات الإقتصادية والإجتماعية الحالية وان هذه العملية مستمرة وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية التي تسمح بتجديد العقود المعطلة منذ 1997 حيث تسير العملية بوتيرة مقبولة مع اللجوء إلى العدالة بالنسبة للرافضين لتجديد عقود الإيجار.
أما فيما يتعلق بقضية تثمين الممتلكات فقد قام المجلس الحالي بعدة إجراءات في هذا الخصوص منها:
- إعادة الإعتبار للسوق المركزي .
- إعداد عقود إيجار لمحلات حي سوق المعسكر البالغ عددها 159 محل التي بقيت دون استغلال ولم تعد العقود عند إنشائها عام 1994 .
10-التوظيـــف:
إن عملية التوظيف ( تكفل، تحويل، إنتداب ) تخضع قانونا لجملة من الترتيبات.
إن هذه الحالات يجب أن ترد في مدونة فتح المناصب في مخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المعمول بها وتخضع جميع القرارات للرقابة القبلية والبعدية وأن كل عمليات التفل والتحويل والإنتداب قد تمت فعلا ومؤشر عليها.
بالنسبة لتوظيف ذوي أعضاء الهيئة التنفيذية كما جاء في التقرير نشير على أن هذه الشريحة تشتغل بالحجم الساعي أي 05 ساعات يوميا وبطريقة تعاقدية قابلة للفسخ من الجهتين في أي لحظة، مع الإشارة إلى ذكر أسماء غير موجودة مثل بن عمر مباركة وأخرى وظفت منذ مدة طويلة مثال على ذلك:
- بوقلقول وردة وظفت في 11/09/1994 كمنظفة
- بوقلقول الويزة وظفت في 19/09/1990 .
في إطار إنجاز عقود العمل في إطار التشغيل المؤجر أي ما يتعارف على تسميته بتشغيل الشباب.
إن المجلس الشعبي البلدي الحالي، ورث عن من سبقوه وضعا أقل ما يقال عنه أنه كارثي، حيث وجدنا شبابا يشتغل خاصة في مصالح الحالة المدنية لما يربو عن 07.06 أو 08 سنوات دون انقطاع، وهو ما حذا بنا إلى التكفل ببعض الحالات بإدماجهم، إما عن طريق المسابقات المهنية، أو عن طريق التوظيف المباشر على أساس تعاقدي بصفة مؤقتة، ولايزال الكثير منهم لم تسوى وضعيته بعد.
كما اننا لم نقم بأي تغييرات على التعيينات السابقة، لما لهذا الموضوع من حساسية وبخصوص توظيف جل الشباب بالمؤسسات الإدارية كونها الوحيدة التي تستقبل هذه الفئة وتوفر لها مكان عمل لاكتساب تجربة تأهلهم إلى خوض غمار الحياة المهنية، كما أن الإشارة إلى أسماء بعينها دون غيرها من ضمن المتواجدين بالقائمة الأم والذي يبلغ عددهم 200 يطرح تساؤلا عن القصد من هذا التحديد الذي لا نفهم منه سوى تصفية حسابات شخصية، إن لم نقل سياسية، مع بعض المنتخبين .
ملاحظة: السيد/ الهاني محمد لم يعد يسير الإتحاد الولائي للشبيبة الجزائرية منذ أكثر من 10 سنوات وأن الآنسة خمري لامية معينة بالإتحاد منذ عهدة المجلس السابق ( أنظر الوثيقة رقم 17 ).
الشبكة الإجتماعية:
بالنسبة لتوزيع المستفيدين من الأنشطة ذات المنفعة العامة، لاحظ المجلس الشعبي البلدي أن هناك نقائص في تسيير هذا الملف وقد تم تداركها في أوانها. ومن بين الحالات التي تمت معالجتها ومنها الواردة في التقرير ما يلي:
* بالنسبة للسيدة/ زكارة فريدة تم تحويلها إلى نادي العجزة والمعوقين ببوعقال ابتداء من 02/10/2004
( أنظر الملف رقم 18 ) .
بالنسبة للسيدتين زبيدة قرنة و فهيمة مولحسان فقد تـم تحويلهما إلى مدرسة سفـح الجبل 1 ابتداء من
17/03/2004 ( أنظر الملف رقم 18 )مع الإشارة إلى أن السيدة فهيمة مولحسان تم توقيفها من بعد ابتداء من تاريخ 13 جوان 2004 وذلك تبعا لمراسلة الصندوق الوطني للتقاعد الذي أخبر مصالح البلدية عن استفادة المعنية بمعاش.
11- نطاق تحديد المسؤوليات وخرقها:
إن تقليد المسؤوليات يخضع بالإضافة إلى الشروط القانونية إلى السلطة التقديرية لمن له صلاحية التعيين والتسيير، وفقا لمبدأ الملائمة الذي هو شرط مضاف لصحة أركان القرارات.
1- بالنسبة للسيد/ بن عامر عبد القادر
* خريج مركز التكوين الإداري.
* موظف منذ 1985.
* متصرف بلدي منذ 05 سنوات.
* مكلف بالمديرية بموجب مقرر داخلي، علما أن المعني رخصت له المصالح المركزية للوظيف العمومي بموجب إرسال رقم 739/م ع و ع / م ف ت ق أ / 2003 مؤرخ في 28/10/2003 بتقلد منصب مدير الموارد البشرية، إلا أن المعني تنازل عن ذلك من منطلق التعفف وعدم التعطش للمسؤولية.
* عين كرئيس مصلحة تسيير المستخدمين بموجب قرار رقم 450/2003 مؤشر عليه من طرف مصالح الوظيف العمومي، ومصادق عليه من طرف مصالح الوصاية. ( أنظر الملف رقم 19 )
2- بالنسبة للسيد / خناق محمد
* خريج مركز التكوين الإداري .
* موظف منذ 1985 .
* متصرف بلدي منذ 03 سنوات .
* حاصل على شهادة ليسانس علوم قانونية .
* حاصل على شهادة الكفاءة المهنية محاماة.
* باشر أعماله كمدير للتنظيم والشؤون العامة بمقرر تكليف داخلي، دون مطالبته بحقه في العلاوة الجزافية التي يمنحها القانون لكل من تقلد منصب مسؤولية دائم ولو بتكليف داخلي. أنظر القرار الوزاري المشترك رقم 5757 المؤرخ في 18/07/1982 .
* عين مؤخرا كرئيس مصلحة التنظيم بموجب قرار رقم 18/05 مؤرخ في 03/01/2005 مؤشر ومصادق عليه من طرف هيئتين رقابيتين حريصتين على مدى مشروعية القرارات (الملف رقم 19).
ملاحظة:
1- إن مصالح الوظيف العمومي ومصالح الوصاية لانخالهما هيئتان تجهلان القوانين المسيرة لهذا الموضوع
2- إن قضية الجمع بين وظيفتين إنتخابية وإدارية " تولي مناصب سامية " هو أمر مشروع وقانوني أكدته علاوة على المرسوم رقم 91/463 المؤرخ في 03/12/1991 مراسلة المديرية العامة للوظيف العمومي رقم 298 المؤرخة في 11/02/2004 كإجابة على استفسار السيد / والي ولاية باتنة (الملف رقم 19) .
3- أما بخصوص المسابقة على أساس الشهادات وكذا المسابقة على أساس الفحص المهني وعلى أساس التأهيل فإنها تخضع لجملة من التدابير القانونية ونوجزها في الملف رقم 20 .
12- تسيير الحافظة العقاريــــة :
أما النقطة الخاصة بإحصاء المساحات الزائدة والتي أسندت رئاستها للسيد خناق محمد فإن إنشاءها تم باستشارة كل من مدير التعمير للولاية ومدير الوكالة العقارية ، حيث عين كل منهما ممثلا عنه بهذه الخلية، التي مهمتها إحصاء المساحات الزائدة فقط والهدف منها تسوية ما يسمح به القانون لتدعيم موارد البلدية من الناحية المالية، وفقا للمقرر الذي أنشئت بموجبه والحامل للرقم 9 المؤرخ فـي 9 ماي 2004 وليس القرار 59/03 المؤرخ سواء في 27/04/2003، أو 13/05/2003 كما هو مذكور فـي التقرير المجهول.(أنظر الملف 21).
على أن يبقى القرار أوالفصل في هذه المساحات من صلاحيات اللجنة المؤهلة قانونا وليس هذه الخلية كما يعتقد أصحاب التقرير المجهول، أما فيما يخص تسيير الحافظة العقارية فإنها مجمدة بسبب غياب دفتر الشروط ، الذي تم فسخه في عهد المجلس السابق ، أيعقل تسيير هذه الحافظة في غياب دفتر الشروط هذا ؟
13 ـ في مجال توزيع السكنات الاجتماعية :
نود بهذا الصدد تصحيح ماورد في هذا التقريرالمجهول بخصوص المرسوم التنفيذي الخاص بتوزيع السكنات ذات الطابع الاجتماعي رقم 42/98 المؤرخ في 01/02/1998 وليس 48/98 كما ورد ، كما لايفوتنا بهذا الصدد أن نشير أن المجلس الحالي ومنذ أن نصبت لجنة توزيع السكن ، لم تتم أية عملية توزيع إلى غاية تسليم الملف إلى لجنة الدائرة طبقا للإجراءات التنظيمية الجديدة .
14- في مجال تسيير الموارد البشرية
لقد ورد في التقرير لجوء البلدية إلى جلب بعض العناصر من الموظفين والعمال من البلديات الداخلية وخارج الولاية ، والمصالح الممركزة التي تفتقد الى المؤهلات والقدرات العلمية والمهنية !، تحت عنوان التكفل أو الانتداب أو التحويل على أساس المنصب السامي ، وتعليقنا على هذه المهاترة يكون على النحو الآتي :
- بن عقون جمال وليس بلعقون : متصرف بلدي حامل لشهادة ليسانس حقوق ( أنظر ملف المعني ).
- فيلالي نورالدين : متصرف بلدي وحامل لشهادة ليسانس حقوق ( أنظر ملف المعني ).
- حفيظ سمير: طبيب بيطري ( أنظر ملف المعني) .
- لحول نادية: تقني سامي في البيطرة ( أنظر ملف المعنية ).
- لعريبي بلقاسم: متصرف إداري حاصل على شهادة الليسانس في اللغة الفرنسية إطار ببلدية باتنة انتدب إلى ولاية تنمراست وشغل منصب رئيس مصلحة بهذه الولاية وقد كان المعني رئيس بلدية لعهدة كاملة كما أن اسمه وارد في جميع جداول المستخدمين لبلدية باتنة خانة منتدب .
هؤلاء عينة من فاقدي المؤهلات والقدرات العلمية والمهنية ، الذين تم جلبهم لبلديةباتنة !.
بالاظافة إلى أنه تم انتداب المعنيين وفقا للقوانين السارية المفعول سيما المرسوم رقم 59/85 المؤرخ في 23/03/1985 المادة 94 منه الفقرة الثالثة الجزء أ ب ، ومراسلة مديرية الوظيف العمومي رقم 862 المؤرخة في 15/02/2003 الفقرة ماقبل الآخيرة وثيقة مرفقة ( أنظر الملف رقم 22 ).
في الأخير، نود لفت انتباه كل من يهمه الأمر أن عدة بنود الواردة في التقرير جاءت من باب الحشو والتهويل لا غير أهمها على سبيل المثال لا الحصر:
الحافظة العقارية:منذ صدور القانون 25/90 الخاص بالتوجيه العقاري، والذي حول جميع ملفات العقار إلى الوكالات العقارية وأنها هي المتعامل في هذا المجال بموجب دفتر الشروط يعد بين الطرفين، وكون هذا الأخير لم يصادق عليه من قبل الوصاية, فإن الملف بقي يراود أدراج المكاتب، حتى تغير التنظيم المعمول به.
توزيع السكنات: منذ تولي المجلس الحالي مهام تسيير البلدية، وكذا تنصيبه للجنة توزيع السكن، لم تجتمع هذه الأخيرة قصد التوزيع، إلى أن صدر المرسوم الجديد، والذي أسند المهمة إلى رؤساء الدوائر.
التوظيف: إن هذه العملية تتم وفق قوانين عدة، وأن كل الإجراءات مقننة بدقة متناهية وكل القرارات في هذا المجال تخضع إلى الرقابة القبلية والبعدية لمصالح الوصايا، وكذا مفتشية الوظيف العمومي، والتي تتصدى لأي خرق للقانون ومن أي جهة كانت.
وختاما، لا يسعنا إلا أن نستنكر هذا العمل الجبان ونندد بكل ما جاء فيه جملة وتفصيلا، وإن محرري هذا التقرير نسوا أو تناسوا أن الذين يتحدثون عنهم، هم ممثلي الشعب، حازوا ثقته عن طريق الإنتخاب، ودون أي تزوير وهو الأمر الذي لم يستسغه هؤلاء، وكل من يقف وراءهم.
وإن ممثلي الشعب الذين زكتهم إنتخابات أكتوبر 2002، ليسوا عصابة ولت نفسها عنوة للتصرف في أرزاق ورقاب المواطنين.
وعليه، نعلم هؤلاء وهؤلاء الذين سولوا لأنفسهم التشهير بنا، وعلى صفحات الجرائد أننا نحتفظ بحقنا في المتابعة وسيكون في الوقت المناسب